تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الثاني : الحرية ، فلا تجب على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على المدبّر ، ولا على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء ، ولو تحرر منه شيء ، وجبت عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك . الثالث : الغنى ، فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك
شرح
( شوال وهو مغمى عليه ) . الشرط ( الثاني : الحرّية فلا تجب على المملوك ) القنّ « 1 » حتى ( ولو قيل ) : إنّه ( يملك ، ولا ) تجب ( على ) المملوك ( المدبّر ) لأنّ فطرته على مولاه ( ولا ) تجب ( على أم الولد ولا على ) العبد ( المكاتب المشروط ولا المطلق « 2 » الذي لم يتحرّر منه شيء ولو ) كان قد ( تحرّر منه شيء وجبت عليه ) الفطرة وعلى مولاه ( بالنسبة ) إلى الرقّ المحرر منه ( و ) لكن ( لو عاله مولاه وجبت عليه دون المملوك ) . الشرط ( الثالث : الغنى فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ) التي تقدّم ذكرها في القسم الأوّل ( وقيل ) : هو ( من تحلّ له الزكاة ) لحاجته ( وضابطه : أن لا يملك
هامش
( 1 ) القنّ - بالكسر - هو في الأصل من ملك هو وأبواه ، والمراد به هنا الخالص . ( 2 ) قد تقدّم معنى المملوك المدبّر والمشروط عليه في هوامش أوائل كتاب الزكاة كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد .