القسم الثاني :
في زكاة الفطرة وأركانها أربعة :
الأول : في من تجب عليه .
تجب الفطرة بشروط ثلاثة : الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ولا على من أهل شوّال وهو مغمى عليه .
شرح
( القسم الثاني ) من قسمي الزكاة ( في زكاة الفطرة « 1 » ، وأركانها أربعة ) :
الركن ( الأوّل : فيمن تجب عليه ) :
( تجب ) زكاة ( الفطرة بشروط ثلاثة ) : الشرط ( الأوّل التكليف فلا تجب على الصّبي ولا على المجنون ) لرفع القلم عنهما ( و ) كذا ( لا ) يجب ( على من أهلّ ) عليههامش
( 1 ) قيل : إنّما سميت بزكاة الفطرة لأنّها تدفع يوم الفطر من الصّوم لأنّ بها تمامه ، وقيل : المراد بالفطرة الخلقة أي لأنّ بدفعها سلامته وحفظه ولذا سماها بعضهم بزكاة الأبدان .