تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه ، لم يجز ولو وصل ، ولو لم ينو ربّ المال ، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا ، قيل : لا يجزي ، والأجزاء أشبه .
شرح
( و ) الثالث من الفروع ( لو ) أنّ أحدا أخرج زكاة و ( نوى ) بما أخرجه ( عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ) ه ما أخرجه ( ولو وصل ) لأنّه غير مخاطب بإيتاء الزكاة عند الإخراج . ( و ) : الرابع من الفروع ( لو لم ينو ربّ المال ونوى الساعي أو الإمام ) عليه السّلام ( عند التسليم ) للفقراء ( فإن ) كان قد ( أخذها السّاعي ) أو الإمام ( كرها ) من ربّ المال ( جاز ) لقيامه مقامه بامتناعه ( وإن ) كان قد ( أخذها طوعا قيل « 1 » : لا يجزي والإجزاء أشبه ) لقيامهما « 2 » مقامه كما تقدّم .
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه على ما حكاه في الجواهر 15 / 483 . ( 2 ) أي الساعي والإمام .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 481 | المحقق الحلي