تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فروع لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة ، صحّ . ولا كذا لو قال : أو نافلة . ولو كان له مالان متساويان ، حاضر وغائب ، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما . ولو أخرج عن ماله الغائب ، إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره ، على الأشبه .
شرح
( فروع ) الأوّل ( لو قال ) المالك : ( إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صحّ ، ولا كذا لو ) تردد ف ( قال ) : هذا المدفوع زكاة ( أو نافلة ) « 1 » . ( و ) الثاني من الفروع ( لو كان له مالان ) زكويان ( متساويان ) أحدهما ( حاضر ) عنده ( و ) الآخر ( غائب ) عنه ( فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما ) من غير تعيين ( أجزأته ، وكذا ) يصح ( لو ) أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب و ( قال : إن كان مالي الغائب سالما ) فهذه زكاته وإن كان تالفا فهذه زكاة الحاضر ، ( ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ، ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه ) .
هامش
( 1 ) يعني يصحّ بالتعليق ولا يصحّ بالتردّد .