تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النيّة كل واحد من الدافع والمالك ، والولي عن الطفل والمجنون يتولى النّية أو من له أن يقبض منه ، كالإمام والساعي ، وتتعيّن عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه . وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة . ولا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه .
شرح
للفقير ( إن كان ) الدافع للزكاة ( مالكا وإن كان ساعيا أو الإمام ) عليه السّلام ( أو ) كان ( وكيلا ) عن المالك بالدفع ( جاز أن يتولى النيّة كلّ واحد من الدافع ) أ ( والمالك ) أمّا المالك فيدفعها أصالة وأمّا الدافع من الإمام والساعي والوكيل لقيامهم مقام المالك « 1 » ( والوليّ عن الطفل والمجنون يتولّى ) هو ( النيّة ) في دفع الزكاة المتعلّقة بمالهما ( أو ) يتولاها عن كلّ منهما ( من له ) الحق ب ( أن يقبض عنه كالإمام ) عليه السّلام ( والسّاعي وتتعيّن عند الدفع ) إلى الفقير ( ولو نوى بعد الدفع لم يستبعد جوازه ) « 2 » . ( وحقيقتها القّصد ) بدفعها ( إلى القربة ) إلى اللّه تعالى ( والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو ) زكاة ( فطرة ، ولا يفتقر ) في صحّتها ( إلى نيّة الجنس الذي تخرج ) الزكاة ( منه ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 15 / 473 . ( 2 ) لم استبعد ، خ ل ، ويشير بذلك إلى قول من يقول بفوات المحل .