تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الثاني : لو نقصت ، قيل : بردّها ولا شيء على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض . الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته . وان استغنى بغيره استعيد القرض . القول في النية والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو
شرح
الفرع ( الثاني : لو نقصت ) الشاة ( قيل « 1 » : يردّها ) على المالك ( ولا شيء على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض ) لأنّ القرض يملك بالقبض وتثبت القيمة في الذمّة . الفرع ( الثالث : إذا استغني ) المقترض ( بعين المال ) الذي استقرضه ( ثم حال الحول ) على مال المقرض الذي أقرضه ( جاز ) للمقرض ( احتسابه عليه ) من الزكاة ( ولا يكلّف المالك أخذه وإعادته ) لأنّ وصف الفقر يعود إليه باحتساب ما يقابل الدّين من مؤن سنته التي حصل له به وصف الغنى بملكه القرض الذي استقرضه ( وان استغنى بغيره استعيد القرض ) منه ودفع إلى غيره من المستحقّين لزيادة القرض الذي ملكه بالقبض على مؤنة سنته التي هي أدنى حدّ للغنى الذي لا يسوغ معه أخذ الزكاة .

( القول في النيّة )

النيّة شرط في أداء الزكاة لأنّها عبادة ( والمراعى نيّة الدافع )
هامش
( 1 ) القول للشيخ قدس سرّه على ما حكاه في الجواهر 15 / 470 .