تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضا . فروع الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متّصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر ، وللفقير بذل القيمة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد ، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد .
شرح
( ولو كان المستحق ) باق ( على الصفات ) التي تستحق بها الزكاة ( وحصلت شرائط الوجوب ) في مال المالك ( جاز ) له أن يحتسبها عليه من الزكاة كما يجوز له ( أن يستعيدها ) منه ( ويعطى عوضها ) زكاة من غيرها ( لأنّها ) قرض و ( لم تتعيّن ) زكاة ( ويجوز ) له ( أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضا ) . ( فروع ) ( الأوّل : لو دفع ) المالك ( إليه شاة ) قرضا ( فزادت زيادة متّصلة كالسّمن ) مثلا ( لم يكن له استعادة العين ) منه ( مع ارتفاع الفقر ) لأنّ القرض يملك بالقبض ( وللفقير ) حينئذ ( بذل القيمة ، وكذا ) ليس له استعادتها ( لو كانت الزيادة منفصلة كالولد ) و ( لكن لو ) تراضيا ( دفع الشاة ) و ( لم يجب عليه دفع الولد ) لأنّه نماء في ملكه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 477 | المحقق الحلي