تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
على الفقير ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال ، ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة ، على الأشبه ، ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ، ولو تعذر استعادتها غرّم المالك الزكاة من رأس ، ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط
شرح
اسم التعجيل ) لأنّه دفعها باسم القرض ( فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ك ) غيرها من ( الدين ) الذي يجوز احتسابه ( على الفقير ) من الزكاة ( بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال ، ولو كان النّصاب ) ممّا ( يتمّ ) به ( بالقرض ) الذي أخذه الفقير ( لم تجب الزكاة ) لعدّم تمكّن المالك منه ( سواء كانت عينه باقية ) عند الفقير الذي استقرضه ( أو تالفة على الأشبه ) « 1 » في الأصول والقواعد لأنّه لا زكاة في الدّين ( ولو خرج المستحق ) المستقرض للمال ( عن الوصف ) الذي يستحقّ فيه الزكاة ( استعيدت ) العين منه لأنّها قرض عليه ( وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند ) وقت ( القبض ) لا وقت الأدآء ( كالقرض « 2 » ، ولو تعذر استعادتها ) من المقترض بسبب من الأسباب ( غرم المالك الزكاة من رأس ) وبقي المال بذمّة المقترض
هامش
( 1 ) يشير بالأشبه إلى خلاف بعضهم حيث أنّ المدفوع من هذا الباب ليس قرضا محضا ولا زكاة معجلة وان ذلك المال بمنزلة الحاصل عنده . ( 2 ) سيأتي - إن شاء اللّه - في المقصد الخامس من كتاب التجارة أنّ القرض إذا تساوت أجزاؤه كالحنطة والشعير والذهب والفضّة يثبت في الذمّة مثله وما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم ، قال : « ولو قيل : يثبت مثله كان حسنا » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 476 | المحقق الحلي