تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه من الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه . التاسعة : يستحب أن توسم نعم الصدقة ، في أقوى موضع منها وأكشفه ، كأصول الأذان في الغنم ، وافخاذ الإبل والبقر ، ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية .
شرح
المسألة ( الثامنة : يكره أن يملك ) صاحب المال ( ما أخرجه في الصّدقة اختيارا « 1 » واجبة كانت أو مندوبة ) لأنّها طهور لماله فيكره له شراء طهوره ( ولا بأس ) أن يملك ما أخرج ( إذا عادت إليه بميراث وما شابهه ) . المسألة ( التاسعة : يستحب أن توسم نعم الصّدقة في أقوى موضع منها وأكشفه « 2 » كأصول الآذان في الغنم وافخاذ الإبل والبقر ، و ) يستحب أن ( يكتب في الميسم « 3 » ما أخذت له ) كأن يكتب ( زكاة أو صدقة أو جزية ) للتمييز بينها ، ولتعرف من غيرها .
هامش
- سكن لهم واطمئنان لنفوسهم ولعدم التفاوت بين النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ونائبه الخاص أو العام ، وحجة القائلين بالاستحباب الاجماع المنقول على عدم وجوبها على الفقير فنائبه أولى ولخلو وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام للساعي الذي استعمله على الصدقات - كما في نهج البلاغة ك : 25 وغيره - مع اشتمالها لكثير من الآداب والسنن . ( 1 ) المراد ملكه اختيارا بالشراء من الفقير ، أمّا إذا ملكه اضطرارا كأن يكون جزء من حيوان لا ينتفع الفقير به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر إذا اشتراه غيره فلا كراهة حينئذ . ( 2 ) يعني أظهره للناظر . ( 3 ) الميسم - بكسر الميم وفتح السين - : المكواة وهي بكسر الميم أيضا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 474 | المحقق الحلي