تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ، ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة ، ولو تعاقبت العطيّة ، فبلغت مؤنة السنة حرم ما زاد . السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة ، دعا لصاحبها وجوبا . وقيل : استحبابا ، وهو الأشهر .
شرح
المسألة ( السادسة : أقلّ ما يعطى الفقير ) الواحد ( ما يجب في النّصاب الأوّل ) من النقدين وهو ( عشرة قراريط ) من الذهب ( أو خمسة دراهم ) في الفضّة « 1 » ، ( وقيل ) « 2 » : أقلّ ما يعطى ( ما يجب في النصّاب الثاني ) وهو ( قيراطان ) في الذهب ( أو درهم ) في الفضّة ( و ) القائلون بالقول ( الأوّل أكثر ) الأصحاب ( ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة ) فللمالك أن يعطيه ما يكفيه بحسب وضعه وحاله ( و ) لكن ( لو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤنة السنة حرم ) عليه أن يأخذ ( ما زاد ) على الكفاية لحصول الغنى الذي لا تحلّ الصدقة معه . المسألة ( السابعة : إذا قبض الإمام ) أو السّاعي ( الزكاة دعا لصاحبها وجوبا وقيل « 3 » استحبابا وهو الأشهر ) في أقوال العلماء .
هامش
( 1 ) القول للشيخين وابنا بابويه وأكثر الأصحاب ( المعتبر ص 284 ) . ( 2 ) هذا القول لسلار وبه قال ابن الجنيد ( المعتبر ص 284 ) . ( 3 ) القائل بالاستحباب الشيخ وجماعة كما في الجواهر 15 / 453 ، وحجّة القائلين بالوجوب قوله تعالى :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْوَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌالتوبة : 104 ، وظاهرها الأمر لأنّ « وصل » معطوفة على « خذ » ولما في ذلك من اللطف وهو أنّه -