تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه . القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك . الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها ، ولو أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا . الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث
شرح
تجب في الذمّة ) لا في العين عكس زكاة الأموال ( ولو عيّن زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ) كما سيأتي ذلك .

( القسم الرابع ) من أقسام النظر الثالث ( في اللّواحق وفيه مسائل ) .

المسألة ( الأولى : إذا قبض الإمام ) عليه السّلام ( أو السّاعي ) المنصوب من قبله ( الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ) . المسألة ( الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ) يقبضها منه ( فالأفضل له عزلها ) إلى أن يجد المستحق ( ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا ) لأنّ الوصيّة بالواجب واجبة . المسألة ( الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ) فينعتق