عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه .
القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك .
الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها ، ولو أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا .
الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث
شرح
تجب في الذمّة ) لا في العين عكس زكاة الأموال ( ولو عيّن زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ) كما سيأتي ذلك .