تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
له ورثه أرباب الزكاة ، وقيل : بل يرثه الإمام ، والأول أظهر . الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : يحتسب من الزكاة ، والأول أشبه . الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة ، كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .
شرح
( إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ، وقيل ) « 1 » : لا يرثه أرباب الزكاة ( بل يرثه الإمام ) عليه السّلام ( والأوّل أظهر ) لأنّه أشتري بمالهم . المسألة ( الرابعة : إذا احتاجت الصدّقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ) لأنّها من مقدمات تسليم الواجب ( وقيل « 2 » : يحتسب ) أجرة الكيل والوزن ( من الزكاة ) لأنّ الواجب منها قدرا معلوما فلا تجب الزيادة عليها ( و ) القول ( الأوّل أشبه ) « 3 » بأصول المذهب وقواعده . المسألة ( الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيبا ) منها على قول من يفضّل قسمة الزكاة من الأصناف الثمانية .
هامش
( 1 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 15 / 444 . ( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 15 / 446 . ( 3 ) يريد أنّها على المالك لأنّ ذلك مقدّمة للتسليم الواجب عليه .