تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ما يوصله إلى غيره ، ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ، الا أن يكون هناك تفريط ، ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال ، ولو دفع العوض في بلده جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن ان تلف ، وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده ، وإن كان ماله في غيره ، لأنها تجب في الذمّة ، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب
شرح
يأثم ويضمن ( كلّ من كان في يده مال لغيره فطالبه ) صاحبه به ( فامتنع ) عن دفعه إليه من دون عذر شرعي ( أو ) « 1 » أنّ صاحب المال ( أوصى إليه ب ) صرف ( شيء ) دفعه إليه من ماله ( فلم يصرفه فيه ) مع التمكّن من صرفه ( أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ) فلم يوصله إلى الموصى به إليه فإنّه يأثم ويضمن كذلك . ( ولو لم يجد ) المالك ( المستحق ) للزكاة ( جاز ) له ( نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه مع التلف إلّا أن يكون هناك ) تعد أو ( تفريط ولو ) أنّ أحدا ( كان ماله ) الزكوي ( في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال « 2 » و ) لكن ( لو دفع العوض ) من ماله الذي ( في بلده جاز ) ذلك ( ولو نقل ) الحقّ ( الواجب ) من زكاة ذلك المال الذي في غير بلده ( إلى بلده ) مع وجود المستحق في ذلك البلد ( ضمن إن تلف ، و ) هذا كلّه في زكاة الأموال أمّا ( في زكاة الفطرة ) ف ( الأفضل أن تؤدى في بلده وإن كان ماله في غيره لأنها
هامش
( 1 ) أو معطوفة على « كلّ » ولا يخفى أنّ هذه المسألة ذكرها استطرادا . ( 2 ) يعني البلد الذي فيه المال .