القسم الثالث : في المتولي للاخراج .
وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكلّه ، والأولى حمل ذلك إلى الإمام ، ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات .
ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرّقها المالك
شرح
الآن أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب ) « 1 » .
[ القسم الثالث من أقسام النظر الثالث في المتولّي للإخراج ]
( القسم الثالث ) من أقسام النظر الثالث ( في المتولّي للإخراج وهم ثلاثة : المالك والإمام والعامل ) من قبله عليه السّلام ( وللمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه ) من الزكاة ( بنفسه وبمن يوكله ) على التفريق ، ( و ) لكن ( الأولى ) مع الإمكان ( حمل ذلك إلى الإمام ) عليه السّلام ( ويتأكّد الاستحباب في ) حمل ( الأموال الظاهرة كالمواشي والغلّات ، ولو طلبها الإمام ) عليه السّلام ( وجب صرفها إليه ) لوجوب طاعته وحرمة مخالفته ( ولو فرّقها المالك والحال هذه « 2 » ، قيل « 3 » : لا يجزي ) لعدم حصولهامش
( 1 ) أشار بقوله : « الآن » بأنّهم في السابق أكثر من ذلك فقد ذكر علماء الأنساب أنّ لعبد المطلّب من الأولاد الذكور عشرة ثم انقرضوا ما عدا الأربعة المذكورين في المتن .
( 2 ) أي مع طلب الإمام عليه السّلام .
( 3 ) القول بعدم الإجزاء للشيخ رحمه اللّه كما في المدارك ص 288 ، بل يرى المفيد وأبو الصلاح وابن البراج وجوب حملها إلى الإمام عليه السّلام في حضوره طلبها أو لم يطلبها .