الحق ، ومع عدم المؤمنين ، يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعف ، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ، ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد .
الوصف الثاني : العدالة ، وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وان دخل بها في جملة الفسّاق ، والأول أحوط .
الوصف الثالث : ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك .
شرح
المخالفين ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ، ولو أعطى مخالف ) للحقّ ( زكاته لأهل نحلته ثمّ استبصر أعاد ) الزكاة لأنّه وضعها في غير موضعها .
( الوصف الثاني ) : من أوصاف مستحقي الزكاة ( العدالة ) فلا تعطى لفاسق ( واعتبر آخرون ) بأنّه يكفي في وصفه ( مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصّغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق « 1 » والأوّل ) هو ال ( أحوط ) .
( الوصف الثالث ) : من أوصاف مستحقي الزكاة ( ألّا يكون ) المدفوع إليه ( ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علو
هامش
( 1 ) هذا القول للمرتضى وابن الجنيد عملا بالخبر ( الزكاة لأهل الولاية ) و ( يعطى الفاجر بقدر ) أي ما يحتاجه لقوته وقوت عياله ولباسهم ( انظر الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 9 وب 17 ح 2 ) .