تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ويجوز دفعها ، إلى من عدا هؤلاء من الانساب ولو قربوا ، كالأخ والعم . ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية ، ممّا يحتاج إليه في سفره كالحمولة . الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك ، لم تحلّ له زكاة غيره ، ويحلّ له زكاة مثله في النسب ، ولو لم
شرح
والأولاد ) ذكورا وإناثا ( وإن سفلوا « 1 » ، والزوجة والمملوك ، ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم ) وغيرهما ( ولو كان من تجب نفقته عاملا ) على الزكاة ( جاز أن يأخذ من الزكاة ) الواجبة على معيله لأنّ النفقة الواجبة هي الأصلية وهي نفقة الحضر ( وكذا ) يجوز أن يأخذ الزكاة ( الغازي والغارم والمكاتب وابن السّبيل ) ممّن تجب نفقتهم عليه ، و ( لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية ممّا يحتاج إليه في سفره كالحمولة ) وأمثالها . ( الوصف الرابع ) : من أوصاف مستحقي الزكاة ( أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ، ويحلّ له زكاة مثله في النّسب ) إلى هاشم ( وإن لم يتمكّن الهاشمي من كفايته من الخمس ) الذي جعل لهم عوضا عن الصّدقة ( جاز له أن يأخذ من
هامش
( 1 ) سفلوا : نزلوا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 465 | المحقق الحلي