تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
يعط ، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا . القسم الثاني في أوصاف المستحق : الوصف الأول : الايمان فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير
شرح
الزكاة ( قدر الكفاية ) بحسب وضعه وحاله إلى أن يصل ( إلى بلده ولو فضل منه شيء ) عنده ( أعاده ) لأنّه زيادة عن الحاجة التي أعطيه للصّرف فيها ( وقيل « 1 » : لا ) يعيد .

( القسم الثاني ) من النظر الثالث ( في أوصاف المستحق ) للزكاة .

( الوصف الأوّل : الإيمان ) بالمعنى الخاصّ « 2 » ( فلا يعطى الكافر « 3 » ) بجميع أقسامه ( و ) كذا ( لا ) يعطى من كان ( معتقدا لغير الحقّ ) من سائر فرق المسلمين ( ومع عدم ) وجود ( المؤمن « 4 » يجوز صرف ) زكاة ( الفطرة خاصّة إلى المستضعفين ) « 5 » من
هامش
( 1 ) هذا القول نقله المصنّف في المعتبر ص 281 عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط والخلاف . ( 2 ) المراد بالمعنى الخاص الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السّلام ( المدارك ص 285 ) . ( 3 ) كافرا ، خ ل . ( 4 ) المؤمنين ، خ ل . ( 5 ) المستضعف ، خ ل ، والمستضعف : من لا يهتدي إلى معرفة الحق قصورا لا تقصيرا .