تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المصالح . وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ، وكذا يسقط سهم السّعاة ، وسهم المؤلفة ، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف . وابن السبيل ، وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا بدّ أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان معصية لم
شرح
لأنّه لم يصرفه في الوجه الذي أخذه له ( وإذا كان الإمام ) المعصوم عليه السّلام ( مفقودا « 1 » سقط نصيب الجهاد ) « 2 » من سهام الزكاة ( وصرف في المصالح ) والوجوه الأخرى ( وقد يمكن وجوب الجهاد مع ) استتار الإمام عليه السّلام و ( عدم ) تمكّن ( ه ) كما إذا داهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام ( فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ، وكذا يسقط ) مع غيبة الإمام عليه السّلام وعدم تمكّنه ( سهم السّعاة ) في جباية الزكاة ( وسهم المؤلفة ) قلوبهم ( ويقتصر بالزكاة على بقيّة الأصناف ) الأخرى . ( و ) الثامن من أصناف مصرف الزكاة ( ابن السبيل وهو ) المسافر ( المنقطع به ) « 3 » فعجز عن سفره بذهاب نفقته ( وان « 4 » كان غنيّا في بلده وكذا الضيف ) المحتاج إلى الضيافة وإن كان غنيّا في وطنه أيضا ( ولا بدّ أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان ) سفر أحدهما سفر ( معصية لم يعط ) منها ( و ) كلّ واحد من هذين ( يدفع إليه ) من
هامش
( 1 ) أي مستترا كما هو في زماننا عجل اللّه فرجه . ( 2 ) أي الجهاد الذي هو بأذن الإمام عليه السّلام ولا يسقط في الجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام كما ذكر ذلك المصنّف رحمه اللّه فيما بعد . ( 3 ) العاجز عن مواصلة سفره لفقد نفقته أو نفادها . ( 4 ) ولو ، خ ل .