تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قوله إذا صدّقه الغريم ، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه . وفي سبيل اللّه ، وهو الجهاد خاصة ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه ، والغازي يعطى ، وإن كان غنيّا قدر كفايته على حسب حاله ، وإذا غزى لم يرتجع منه ، وان لم يغز استعيد ، وإذا كان الامام مفقودا ، سقط نصيب الجهاد وصرف في
شرح
تقدّم في المكاتب ، ( ولو ادعى ) أحد ( أنّ عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم « 1 » ، وكذا ) يقبل قوله ( لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل « 2 » : لا يقبل ) قوله بمجرد دعواه ( والأوّل أشبه ) بأصول المذهب وقواعده . ( و ) الصنف السابع من مواضعها هو ما كان ( في سبيل اللّه وهو الجهاد ) السائغ ( خاصّة « 3 » ، وقيل « 4 » : يدخل فيه المصالح ) العامّة ( كبناء القناطر والحجّ ومساعدة الزائرين ) للمشاهد المشرّفة ( وبناء المساجد ) وجميع سبل الخير ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب ( والغازي ) في سبيل اللّه تعالى ( يعطى ) من الزكاة ما دام في الغزو ( وإن كان غنيّا قدر كفايته على حسب حاله ) ووضعه ( وإذا غزا لم يرتجع ) ما بقي ( منه ) عنده ( وإن ) أعطي و ( لم يغز استعيد ) منه
هامش
( 1 ) الغريم : الدائن . ( 2 ) القائل مجهول كما في المدارك ص 284 . ( 3 ) المراد بالجهاد السائغ هو الذي يكون بإذن الإمام المعصوم عليه السّلام أو الجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام . ( 4 ) القائل بذلك أكثر الفقهاء كما في الجواهر 15 / 368 .