الفقراء ، وجاز أن يقضي هو ، ولو جهل في ما ذا أنفقه ، قيل :
يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصّه . وكذا لو كان الغارم ميتا ، جاز أن يقضى عنه وأن يقاصّ .
وكذا لو كان الدّين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص .
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه ، على الأشبه ، ولو ادعى أن عليه دينا قبل
شرح
الغارمين ( و ) في هذه الحال ( جاز ) له ( أن يقضي هو ) عن نفسه ( ولو جهل فيما ذا أنفقته ) أبمعصية أم بأمر مباح ؟ ( قيل « 1 » : يمنع ) من الإعطاء ( وقيل « 2 » : لا ) يمنع ( وهو الأشبه ) بعموم الأدلّة ( ولو كان للمالك دين على الفقير جاز ) له ( أن يقاصّه ) « 3 » به من الزكاة ( وكذا لو كان الغارم ميّتا جاز أن يقضى عنه ) دينه من الزكاة ( و ) يجوز أيضا ان كان مدينا للمالك ( أن يقاصّ ) ه بها ، ( وكذا لو كان الدّين على من يجب نفقته ) على المالك ( جاز أن يقضي عنه ) دينه سواء كان من تجب نفقته على المالك ( حيّا أو ميتا وأن يقاصّ ) بها ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه ) لقضاء دينه ( من سهم الغارمين في غير القضاء « 4 » ارتجع منه على الأشبه ) لأنه صرفه في غير محلّه كما
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 15 / 360 .
( 2 ) القائل بذلك أكثر الفقهاء واستوجه المصنّف ذلك في المعتبر ص 280 .
( 3 ) المقاصّة : الاقتطاع ، والمراد يحتسبه عليه من الزكاة .
( 4 ) أي في غير قضاء دينه .