كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، إلا بالبيّنة أو بحلف ، والأول أشبه . ولو صدّقه مولاه قبل .
والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم يقض عنه ، نعم ، لو تاب صرف إليه من سهم
شرح
ف ( صرفه في غيره - والحال هذه - جاز ) للمالك ( ارتجاعه ) منه لأنه مال تعيّن لجهة خاصّة فيرتجع بالمخالفة ، ولأنّ للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف « 1 » ، ( وقيل « 2 » : لا ) يرتجع منه لأنّه ملكه بالقبض فله أن يتصرّف به كيف شاء ( ولو دفع إليه ) بنيّة أنّه ( من سهم الفقراء لم يرتجع ) لأنّ الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة ( ولو ادعى ) المملوك ( أنّه كوتب ، قيل « 3 » : يقبل ، وقيل « 4 » : لا إلا بالبيّنة أو يحلّف ، و ) القول ( الأوّل أشبه ) بأصول المذهب لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كما يقبل قول مدعي الفقر « 5 » ( ولو صدّقه مولاه ) في دعوى المكاتبة ( قبل ) قوله .
( و ) الصنف السادس من أصناف من تصرف الزكاة إليه ( الغارمون وهم ) المدينون ( الذين علتهم الديون في غير معصية ) من سرف وغيره ( ف ) أمّا ( لو كان ) الغارم استدان مالا وصرفه ( في معصية لم يقض عنه ) من الزكاة ( نعم لو تاب ) من تلك المعصية التي صرف فيها المال ( صرف إليه من سهم الفقراء ) لا سهم
هامش
( 1 ) المعتبر ص 280 .
( 2 ) القائل هو الشيخ قدس سرّه فيما حكي عنه كما في الجواهر 15 / 354 .
( 3 ) القائل الأكثر كما في المدارك ص 282 .
( 4 ) القائل مجهول كما في الجواهر 15 / 354 .
( 5 ) الجواهر 15 / 355 .