الشدّة ، والعبد يشترى ويعتق ، وان لم يكن في شدّة ، لكن بشرط عدم المستحق .
وروي : رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردّد .
والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل :
لا . ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ، ولو ادعى أنه
شرح
الكتابة ( والعبيد الذين ) هم ( تحت الشدّة ) من سادتهم ( والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدّة لكن بشرط عدم ) وجود ( المستحق ) للزكاة ( وروي ) « 1 » قسم ( رابع ) من موضوع الرقاب ( وهو من وجبت عليه كفارة ) عتق رقبة من المؤمنين ( ولم يجد ) ما يشتري به ( فإنّه يعتق عنه ) من الزكاة ( وفيه تردّد « 2 » والمكاتب إنّما يعطى من هذا السهم ) من الزكاة ( إذا لم يكن معه ) من المال ( ما يصرفه في كتابته ، ولو ) أعطي من الزكاة شيء ليصرفه في الكتاب
هامش
( 1 ) رواها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ص 163 ، عن الكاظم عليه السّلام .
( 2 ) وجه التردّد أنّ الرواية مرسلة قال السيد في المدارك ص 282 عن تردّد المصنّف في العمل بالرواية : « وهو في محلّه » وقال الشيخ في المبسوط 1 / 250 : « الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه » وعقّب سيد المدارك على قول الشيخ هذا : « ولا ريب في جواز الدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيرا » وجوّز المصنّف في المعتبر ص 282 إعطاءه من سهم الغارمين أيضا لأنّه أشبه بالغارم لأنّ القصد بذلك ابراء ذمّة المكفّر عمّا في عهدته .