تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
اعتبار الحرية تردّد ، والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدّرة ، أو أجرة عن مدة مقدّرة . والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غيرهم . وفي الرقاب وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت
شرح
( وفي اعتبار الحريّة ) في العامل ( تردد « 1 » ، والإمام ) عليه السّلام ( بالخيار بين أن يقرّر له ) م « 2 » ( جعالة مقدّرة أو أجرة عن مدة مقدّرة ) . ( و ) الصّنف الرابع من أصناف مستحقي الزكاة ( المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يستمالون إلى ) الإسلام ، ويتألفون بالمال ليستعان بهم على ( الجهاد ، ولا يعرف مؤلفة ) قلوبهم ( غيرهم ) « 3 » . ( و ) الصّنف الخامس من أصناف مواضع الزكاة ( في الرقاب وهم ثلاثة ) أقسام : العبيد ( المكاتبون ) إذا عجزوا عن أداء مال
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن العامل يستحق نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل فلذلك اعتبرت الحرية ، والذين قالوا بعدم اعتبارها لحصول الغرض بعمله والعمالة كالإجارة وإجارة العبد تصحّ بأذن سيده فيكون عمل العبد كعمل المولى ( انظر المعتبر ص 279 والمدارك ص 281 ) . ( 2 ) أي العمّال . ( 3 ) أي لا يعرف عند الإمامية المؤلفة قلوبهم في الإسلام على أن المصنّف رحمه اللّه نقل في المعتبر ص 271 عن المفيد رضي اللّه عنه قوله : « المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون » وقد ألمّ الشيخ البحراني قدّس سرّه في الحدائق 12 / 175 بهذا الموضوع من جميع أطرافه فيجدر بالطالب الرجوع إليه ( وانظر المعتبر ص 271 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 457 | المحقق الحلي