تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
عومل بما عرف منه ، وان جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويّا أو ضعيفا ، وكذا لو كان له أصل مال وقيل : تلفه وقيل : بل يحلف على تلفه . ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفّع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصّلة ، ولو دفعها إليه على أنه فقير ، فبان غنيا ارتجعت مع التمكّن ، وان تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو الساعي ، وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب عليه نفقته ، أو هاشمي ، وكان الدافع من غير قبيله .
شرح
عرف منه ، وان جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان ) في ظاهره حاله ( قويّا أو ضعيفا ، وكذا ) يعطى مدّعي الفقر ( لو كان له أصل وادّعى تلفه ، وقيل « 1 » : بل يحلف على تلفه ) لأصالة بقائه ( ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفّع عنها ) ويدخله حياء منها ( وهو مستحقّ ) في الواقع ( جاز صرفها إليه على وجه الصلة ) ظاهرا والزكاة واقعا ( ولو دفعها إليه « 2 » على أنّه فقير فبان غنيّا ارتجعت ) منه ( مع التمكّن ) من الارتجاع ( وإن تعذّر كانت ثابتة في ذمّة الآخذ ولا يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام ) عليه السّلام ( أو السّاعي وكذا ) ترتجع مع التمكن ( لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه
هامش
( 1 ) القائل الشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 15 / 324 . ( 2 ) الضمير إلى آخذ الزكاة مطلقا لا المترفع عنها خاصّة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 455 | المحقق الحلي