تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا . الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط وجوب المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه . الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح ، كانت زكاة الأصل على ربّ المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما . يضمّ
شرح
المسألة ( الثالثة : لو ) أنّ أحدا ( عاوض ) آخر ( أربعين ) شاة ( سائمة ) مثلا ( بأربعين سائمة ) منها ( للتجارة سقط وجوب ) الزكاة ( المالية و ) سقط كذلك استحباب زكاة مال ( التجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل « 1 » : بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ) من غير استئناف للحول ( لأنّ اختلاف العين ) مع الاتفاق في الجنس ( لا يقدح في الوجوب مع تحقّق النصاب في الملك و ) لكنّ القول ( الأوّل أشبه ) لاعتبار بقاء شخص النصاب تمام الحول . المسألة ( الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل ) مع اجتماع الشرائط ( على ربّ المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما « 2 » ) وحينئذ ( تضمّ حصّة المالك إلى ماله )
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ عطر اللّه مرقده نقله المصنّف في المعتبر ص 272 من الخلاف والمبسوط . ( 2 ) أي بين ربّ المال والساعي .