تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا .
شرح
في كل عام ( ديناران ) شرعيان ( وفي البراذين « 1 » عن كلّ فرس دينار ) واحد ( استحبابا ) « 2 » ولا يعتبر فيها نصاب والظاهر أنّ زكاتها تتعلّق بالذمّة لا بالعين .
هامش
( 1 ) البراذين جمع برذون - بكسر الباء - : هو غير العتيق من الخيل . ( 2 ) « استحبابا » تمييز للزكاة في القسمين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 451 | المحقق الحلي