تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الحول ، ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا . وأما أحكامه : فمسائل : الأولى : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، ويقوّم بالدنانير أو الدراهم . تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصابا .
شرح
الحول ) من حين الشراء ( ولو كان رأس المال دون النصاب ) فاشترى به متاعا للتجارة فارتفعت قيمته حتى بلغت النصاب ( استأنف ) الحول ( عند بلوغه النصاب فصاعدا ) .

( وأمّا أحكامه

فمسائل ) « 1 » : المسألة ( الأولى : زكاة ) مال ( التجارة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه فتقوّم ) القيمة ( بالدراهم أو الدنانير ) لأنّهما أصل المال « 2 » . ( تفريع ) ( إذا كانت السلعة تبلغ النّصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلّقت « 3 » به الزكاة لحصول ما يسمّى نصابا ) .
هامش
( 1 ) أي أحكام مال التجارة وهو الأمر الثالث من مباحث زكاة مال التجارة . ( 2 ) حيث أنهما أصل المال فهما أصل التقويم في مثل الدّيات وأروش الجنايات وعوض المتلفات الخ . ( 3 ) أي تعلّقت الزكاة بما يبلغ به قيمة السلعة النصاب أحد النقدين وإن لم تبلغ قيمتها النصاب في الآخر .