تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ،
شرح
المسألة ( الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ) أو عشرين دينارا أو مائتي درهم ( سقطت زكاة التجارة ) المستحبة ( ووجبت زكاة المال ) الواجبة ( و ) ذلك لأنّه ( لا يجتمع الزكاتان ) « 1 » في المال الواحد في عام واحد ( ويشكل ذلك ) الحكم ( على القول بوجوب زكاة التجارة « 2 » وقيل : تجتمع الزكاتان ) ولكن ( هذه وجوبا وهذه استحبابا ) « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر المعتبر ص 272 . ( 2 ) يعني يشكل تعيين الساقطة من الثابتة والظاهر من المصنف في المعتبر ص 272 التوقف وان نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط بأنه « تجب زكاة العين دون التجارة لأنّ وجوبها متّفق عليه ولأنّ وجوبها مختص بالعين » ولكنه استضعف هذا القول وقال : « أمّا الاتفاق على الوجوب فهو مسلّم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة موجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان ، وأمّا كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع ولو سلّم لم يكن في ذلك رجحان لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى » ا ه بتصرف وحكى في المسالك 1 / 58 قولا بتخيير المالك في إخراج أيّهما شاء لتساويهما في الوجوب ، واستحالة الجمع وعدم المرجح بينهما » وقال في المدارك ص 275 : « والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينيّة لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينيّة فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لا تعطى ذلك كما يظهر للمتتبع » واحتاط في الجواهر 15 / 281 بأداء الزكاة غير ناو خصوص أحدهما مقتصرا على أقلّهما قدرا . ( 3 ) صاحب هذا القول غير معروف كما في الجواهر 5 / 279 ويريد بهذه وهذه بجعل ما يشاء منهما واجبة وما يشاء مستحبة ويحتمل أنه يريد جعل زكاة النقدين واجبة وزكاة التجارة مستحبة .