تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
حصة المالك إلى ماله ، ويخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب ، ولا يستحب في حصّة الساعي الزكاة إلّا أن يكون نصابا ، وهل تخرج قبل أن ينضّ المال ؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لان استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه . الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن
شرح
لأنّهما مال واحد ( وتخرج منه الزكاة لأنّ رأس ماله نصاب ، ولا يستحب في حصّة السّاعي ) من الربح ( الزكاة إلّا أن يكون نصابا وهل ) للعامل أن ( تخرج ) الزكاة من عين مال المضاربة ( قبل أن ينضّ « 1 » المال ) ويتحوّل عينا ( قيل : لا ) يجوز ( لأنّه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ) تخرج الزكاة ( لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه ) لأن زكاة التجارة تتعلق بالعين كغيرها من أقسام الزكاة لأنها خرجت من ملك العامل بمجرد تعلق الخطاب بها ودخلت في ملك الفقراء « 2 » . المسألة ( الخامسة : الدّين ) الحالّ « 3 » وغيره ( لا يمنع من زكاة ) مال ( التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلّا منه وكذا القول
هامش
( 1 ) انضاض المال - لغة - تحوله عينا بعد أن كان متاعا ، والمراد هنا الفرز والقسمة وإن كان المال عروضا فعليه تكون التسمية هنا من باب المجاز . ( 2 ) نقل المصنّف في المعتبر ص 272 هذا التردّد عن الشيخ قدس اللّه نفسه للسببيّن المذكورين في المتن وقوّى الثاني منهما هناك للعلّة المذكورة وقال هنا : « وهو الأشبه » . ( 3 ) أي الذي حلّ وقت أدائه .