الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية انقطع الحول ، ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف
شرح
الشرط ( الثالث ) : من شروط استحباب زكاة مال التجارة :
مضيّ ( الحول ) من حين التكسّب به ( ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة ) الواجبة من الشرائط ( من أوّل الحول إلى آخره فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية ) في أثناء الحول أو لم يتمكّن من التصرّف فيه ( انقطع الحول ، ولو كان بيده نصاب ) من النقد ( بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل « 1 » : كان حول العرض « 2 » حول الأصل ) الذي اشتراه به ( والأشبه « 3 » استئناف
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ نور اللّه ضريحه في الخلاف والمبسوط كما في المدارك ص 275 .
( 2 ) العرض - بفتح العين المهملة وسكون الرآء - : المتاع .
( 3 ) يشير إلى موضع الخلاف في المسألة فإنّ الشيخ رحمه اللّه يرى أن العرض مردود إلى النقد وحجّته ما روي عن الصادق عليه السّلام : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » وقال المصنّف في المعتبر ص 273 عن الرواية التي احتجّ بها الشيخ « انّها غير دالّة على موضع النزاع لأنها دالّة على أنّ الأمتعة تقوّم بالدراهم والدنانير ولا يلزم من ذلك إخراج زكاتها منها » أمّا من يرى استئناف الحول فحجته أنّ الأصل إذا كان من النقدين الزكويين فقد انقطع الحول لتبدل عين النصاب بغير جنسه ، ولأنّ الأصل تجب الزكاة في عينه والعرض في قيمته فلا يحمل أحدهما على الآخر ، ومن ثمّ قال : « الأشبه استئناف الحول » واستجود السيد في المدارك ص 275 الاستئناف على كلّ حال .