تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
للمالك وفاء إلّا منه ، وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين . ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان : الأولى : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، ولا تجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية . الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ،
شرح
في ) عدم منع الدّين ( زكاة المال ) من الأموال الزكاتية الأخرى ( لأنّها تتعلّق بالعين ) . ( ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان ) : المسألة ( الأولى : العقار « 1 » المتخذ للنماء ) كالبساتين والخانات والحمّامات ( يستحب الزكاة في حاصله ، ولو بلغ ) نماؤه ( نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) فيه ( ولا تستحب ) الزكاة ( في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتّخذة للقنية ) . المسألة ( الثانية ) : الزكاة في ( الخيل إذا كانت إناثا ) وكانت ( سائمة وحال عليها الحول ف ) زكاتها ( في العتاق « 2 » عن كلّ فرس )
هامش
( 1 ) قال السيد رحمه اللّه في المدارك ص 77 : « العقار - لغة - الأرض : والمراد هنا ما يعم البساتين والخانات والحمّامات وغير ذلك على ما صرح به الأصحاب واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم » . ( 2 ) العتاق : الخيل العربية من الأبوين ، واحدها : عتيق لأنّها أغلى ثمنا من غيرها في ذلك الزمن .