تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها . الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة ، فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب بنقيصة ولو حبّة ، لم يستحب . وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكّاه لسنة واحدة استحبابا .
شرح
نصابا ( ثم زاد ) الطلب زيادة تبلغ النصاب الثاني ( كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها ) . الشرط ( الثاني ) : من شروط استحباب زكاة مال التجارة ( أن يطلب برأس المال أو زيادة فلو كان رأس ماله « 1 » مائة ) دينار مثلا ( فطلب بنقيصة ) من قيمته في أيام الحول ( ولو حبّة ) « 2 » من قيراط ( لم يستحب ) الزكاة فيه . ( وروي « 3 » : أنّه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاة لسنة واحدة استحبابا ) .
هامش
( 1 ) المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع . ( 2 ) المراد بالحبّة الحبّة المعه‌دة في عيار الذهب لا الحبّة من الحنطة مثلا إذ لا اعتداد بها لعدم تمولها . ( 3 ) هي رواية العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه ثم أبيعه ماذا عليّ ؟ قال سنة واحدة ، نقلها في المدارك ص 274 عن التهذيب والاستبصار وعقبها بقوله : « وحملها على الاستحباب جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمّنة لسقوط الزكاة مع النقيصة » قال « ويظهر من المصنّف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ، وهو في محله لقصورها من حيث السند في إثبات الحكم الشرعي » .