تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الاكتساب عند التملك ، فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكّه وكذا ملكه للقنية . وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية . وأما الشروط : فثلاثة . الأول : النصاب ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة
شرح
( أمّا ) الأمر ( الأوّل ) وهو البحث في موضوعه ( فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة « 1 » وقصد به الاكتساب عند التملّك ، فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه ، وكذا لو ملكه للقنية ) « 2 » فإنّه لا يزكى ( وكذا ) لا زكاة فيه ( لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ) له ، لأنّه لا بد من استمرار نيّة الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة .

( وأمّا الشروط

ف ) هي ( ثلاثة ) : الشرط ( الأوّل ) : من شروط زكاة مال التجارة بلوغ ( النصاب ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم كنصاب النقدين ( ويعتبر وجوده في الحول كلّه فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ) واحدا ( سقط الاستحباب ) « 3 » كما يسقط الوجوب في الأموال الزكوية الأخرى ( ولو مضى عليه مدّة يطلب « 4 » فيها برأس المال ) البالغ
هامش
( 1 ) المعاوضة مفاعلة من العوض أي أعطاه شيئا وأعطاه عوضه ، والمراد هنا المعاوضة المحضة وهو ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح ونحوهما لا كالميراث والهبة والصّداق وأمثالها لأن أحد العوضين ليس مالا . ( 2 ) القنية - بكسر القاف وضمّه - : اتخاذ المال للنفس لا للتجارة . ( 3 ) أي استحباب الزكاة . ( 4 ) أي يشترى .