تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملّك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا . السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي . القول في مال التجارة والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه : أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به
شرح
بما يسمى بسرا ) « 1 » . المسألة ( السابعة : حكم ما يخرج من الأرض ممّا تستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة « 2 » في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه « 3 » ، واعتبار السّقي ) بالآلة أو بغيرها .

( القول في ) زكاة ( مال التجارة ) .

( و ) يقع ( البحث فيه ) بثلاثة أمور من حيث موضوعه ( وفي شروط ) زكات ( ه ، و ) في ( أحكامه ) :
هامش
( 1 ) مراتب ثمر النخل هكذا : الطلع ثم البلح وهو ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى فإذا أخذ في الطلوع والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة فهو البسر فإذا خلص لونه فهو الزهو ثم الرطب ثم التمر وهو ما جفّ بعد الأرطاب أو قارب الجفاف . ( 2 ) المراد بالأجناس الأربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير . ( 3 ) يعني العشر ونصف العشر .