صارت ثمرا والمالك حيّ ثم مات وجبت الزكاة ، وان كان دينه يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى .
السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ . فإن ملك
شرح
دينه يستغرق تركته ، ولو ضاقت التركة عن الدّين قيل : يقع التحاصّ « 1 » بين أرباب الزكاة والديان ، وقيل : تقدّم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها وهو الأقوى ) لخروج القدر الواجب من المال عند التعلّق عن ملك المديون « 2 » .
المسألة ( السادسة : إذا ملك ) أحد ( نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته « 3 » فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة ) قبل بدو صلاحها ( على الوجه الذي يصحّ ) فيه الشراء « 4 » فالزكاة عليه أيضا ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك « 5 » فالزكاة على المالك « 6 » ، والأولى الاعتبار بكونه ) عندما اشتراه ( تمرا لتعلّق الزكاة بما يسمى تمرا لا
هامش
( 1 ) التحاص : التوزيع حصصا وهذا القول للشيخ عطّر اللّه مرقده في المبسوط كما في المدارك ص 273 .
( 2 ) انظر المسالك 1 / 57 .
( 3 ) بدو الصلاح احمراره أو اصفراره .
( 4 ) أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح والضميمة إليها إذا كان البيع لعام واحد أو بدون الضميمة إذا كان البيع لأكثر من عام كما سيأتي ذلك في كتاب التجارة .
( 5 ) أي بعد بدو الصلاح .
( 6 ) المملّك ، خ ل .