تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وقيل : يضم ، وهو الأشبه . الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي ، وجفّ ثم نقص ، رجع بالنقصان . الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها ، ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت ، ولو
شرح
في الثاني ( وقيل : يضمّ ) الثاني إلى الأوّل ( وهو الأشبه ) لأنه ثمرة سنة واحدة « 1 » . المسألة ( الرابعة : لا يجزي ) في الزكاة ( أخذ الرّطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب « 2 » ، ولو أخذه السّاعي وجفّ ثم نقص ) بجفافه ( رجع ) على المالك ( بالنقصان ) « 3 » . المسألة ( الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة ) بعد موته ( وبلغت نصابا ) قبل قضاء الدين ( لم يجب على الوارث زكاتها ، ولو قضي الدّين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنّها على حكم مال الميّت ) « 4 » عند تعلّق الوجوب ( ولو صارت تمرا والمالك حيّ ثم مات وجبت الزكاة ) حتى ( وإن كان
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 57 . ( 2 ) في الجواهر 15 / 244 « لا لنقصانه عند الجفاف بل لعدم كونه من أفراد المأمور به » . ( 3 ) في المسالك 1 / 57 « هذا إذا أخذه أصلا أمّا لو أخذه قيمة صحّ ولا رجوع » . ( 4 ) أي لم ينتقل إلى الوارث .