الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمّت الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن سبق مالا يبلغ نصابا ، تربصنا في وجوب الزكاة ، ادراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة ، أو اختلف الأمران .
الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتين ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ،
شرح
المسألة ( الثانية : إذا كان ) إنسان ( له نخيلّ أو زروعّ في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمّ الجميع وكان حكمها حكم الثمرة ) الواحدة ( في الموضع الواحد ) لاتحاد المالك ( وما أدرك ) منه ( وبلغ نصابا أخذ ) الحقّ ( منه ثم يؤخذ من الباقي ) بعد ذلك ( قلّ أو كثر « 1 » ، وإن سبق ) في الإدراك ( ما لا يبلغ نصابا تربصنا « 2 » في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع « 3 » الجميع دفعة أو أدرك ) الجميع ( دفعة أو اختلف الأمران ) .
المسألة ( الثالثة : إذا كان ) أحد ( له نخل يطلع مرّة وآخر يطلع مرتين ) في عام واحد ( قيل « 4 » : لا يضمّ ) حاصل ( الثاني إلى الأوّل لأنّه في حكم ثمرة سنتين ) فلا بد من اجتماع شرائط الوجوب
هامش
( 1 ) باعتبار بلوغ النصاب فيما أدرك أوّلا .
( 2 ) التربص : الانتظار ، والمراد تربصنا في الحكم .
( 3 ) أطلع النخل : أخرج طلعه .
( 4 ) هذا القول للشيخ عطر اللّه مرقده كما في الجواهر 15 / 243 .