تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وأما اللواحق فمسائل : الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وان اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر ، فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر .
شرح
الأظهر ) « 1 » .

( وأمّا اللواحق

فمسائل ) : المسألة ( الأولى : كل ما سقي ) بغير علاج سواء كان ( سيحا أو بعلا أو عذيا « 2 » ففيه العشر وما سقي ب ) الوسائط ك ( الدوالي والنواضح « 3 » ففيه نصف العشر وإن اجتمع فيه الأمران ) من السقي بالواسطة وعدمها ( كان الحكم للأكثر ) منهما ( فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ) « 4 » وأخذ ( من نصفه ) الآخر ( نصف العشر ) .
هامش
( 1 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى قول من يذهب إلى عدم استثناء المؤن لعموم الأخبار الدالّة على العشر ونصف العشر من غير تعرّض لذكر المؤن ، نعم ورد استثناء حصّة السلطان فيلزم الاقتصار عليها وأن المؤن ، كلها على ربّ المال وفي المدارك ص 270 نقلا عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد بأنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، واثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة . ( 2 ) السّيح : السقي بدون واسطة وهو معروف ، والبعل - بالعين - هو ما شرب بعروقه امتصاصا من دون سقي ، والعذي : ما سقته السماء . ( 3 ) الدوالي : جمع دالية وهي الناعورة التي يديرها البقر ونحوها من الحيوان ، والنواضح : جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه . ( 4 ) الضمير للحاصل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 438 | المحقق الحلي