تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه . ووقت الاخراج في الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه . ولا تجب الزكاة في الغلات ، إلّا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة ، ويزكّى حاصل الزرع ، ثم لا
شرح
يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا « 1 » ، وقيل : بل ) تتعلّق به الزكاة ( إذا ) اشتد الحبّ و ( احمر ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم « 2 » ، و ) لكن ( الأول أشبه ) للتعلق في أكثر النصوص على الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( ووقت ) وجوب ( الإخراج في الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه « 3 » ! ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ) . ( ولا تجب الزكاة في الغلّات ) الأربعة ( إلا إذا ملكت بالزّراعة « 4 » لا بغيرها من الأسباب ) للتملّك ( كالإبتياع والهبة ) أو
هامش
( 1 ) قال السّيوري في التنقيح الرائع 1 / 311 لم نعلم قائلا به لكن مفهوم النهاية يدل عليه . وفي الحدائق 12 / 116 : « وهو منقول عن ابن الجنيد واختاره المحقق في كتبه الثلاثة » يعني الشرائع والمختصر النافع والمعتبر . ( 2 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء والحصرم - بكسر الحاء والراء وسكون الصاد - : أوّل العنب . ( 3 ) الاختراف للتمر كالاقتطاف للعنب . ( 4 ) الزّراعة - بالكسر - : حرفة الزارع ، والمراد بها في اصطلاح الفقهاء انعقاد الثمرة في الملك قال المصنف رحمه اللّه في النافع ص 81 « ولا تجب في الغلّات إلّا إذا نمت في الملك لا ما يبتاع حبّا أو يستوهب » .