صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد فيه الزكاة ولو قلّ .
والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا ، أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل ، أو
شرح
والوسق « 1 » ستون صاعا ، والصّاع تسعة أرطال ب ) الوزن ( العراقي وستة ) أرطال ( ب ) الوزن ( المدني ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ « 2 » رطلان وربع ) بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ( فيكون النصاب ) حينئذ ( الفين وسبعمائة رطل بالعراقي « 3 » ، وما نقص ) عن التقدير المزبور ولو يسيرا ( فلا زكاة فيه ، وما زاد ) على ذلك ف ( فيه الزكاة ولو قلّ ) « 4 » .
( والحدّ الذي تتعلّق به الزكاة من الأجناس ) الأربعة ( أن
هامش
( 1 ) الوسق - بفتح الواو وقيل بكسرها ، وسكون الميم - : ستون صاعا - كما في المتن - وعن الخليل بن أحمد أنّه حمل بعير .
( 2 ) المدّ - بضم الميم - من أوزان ذلك الزمن ، وقدّره في مختار الصحاح برطل وثلث بالحجازي ورطلين بالعراقي وعلى كلّ حال فقد قدره الفقهاء في هذا الزمن بثلاثة أرباع الكيلو تزيد شيئا طفيفا .
( 3 ) قدّره الفقهآء في هذا الزمن بثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقريبا .
( 4 ) أي لا يقدر ما زاد على النصاب المذكور بقدر بل تجب فيه الزكاة وان كان قليلا مع شمول الزكاة للنصاب مع الزيادة .