يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش والسّلت والعلس . وقيل : السّلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .
وأما الشروط : فالنصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون
شرح
من الحبوب ممّا يدخل ) في ( المكيال والميزان « 1 » كالذّرة والأرز والعدس والماش ، والسّلّت والعلس ) بناء على خروجهما « 2 » من الحنطة والشعير ، ( وقيل ) : إنّ ( السّلت كالشعير والعلس كالحنطة ) فيلحقهما حكمهما ( في الوجوب والأوّل « 3 » أشبه ) « 4 » .
[ الشروط ]
( وأمّا ) الأمر الثاني وهو ( الشروط ف ) منها بلوغ ( النصاب ) في كلّ جنس من الأجناس الأربعة المذكورة ( وهو خمسة أو سق ،هامش
( 1 ) أي ما يكال في المكيال أو يوزن في الميزان .
( 2 ) أي خروج السّلت والعلس .
( 3 ) وهو خروجهما من الحنطة والشعير فتستحب الزكاة حينئذ فيهما .
( 4 ) اختلاف الفقهاء في السّلت والعلس ناشيء من اختلاف علماء اللّغة فقد قال الأزهري في تهذيب اللّغة 2 / 96 « العلس : ضرب من القمح يكون عنه في الكمام منه الحبتان ، وفي الصحاح للجوهري مادة « سلت » و « علس » « السلت - بالضم - : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة » وفي مادة « علس » قال : « العلس ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعآء » وفي نهاية ابن الأثير مادة « سلت » السّلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح ، وفي القاموس : العلس ضرب من البرّ تكون فيه حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء . ويؤيد قول المصنف في خروجهما عن الحنطة والشعير روايتا زرارة وابن مسلم ( الوسائل ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ) .