تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر . القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق . أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلّا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن
شرح
المسألة ( السابعة : لا تجب الزكاة حتّى يبلغ كلّ جنس ) من الأجناس الزكوية المختلفة ( نصابا ، ولو قصّر كلّ جنس ) منها ( أو بعضها ) عن النصاب ( لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ، ومائة درهم ) مثلا ( أو ) كان عنده ( أربعة من الإبل وعشرون من البقر ) لنقصان كلّ جنس منها عن النصاب « 1 » .

( القول في زكاة الغلّات ) [ ( الجنس ، والشروط ، واللواحق ) ]

( و ) يقع ( النظر في ) أمور وهي ( الجنس ) الذي يجب فيه الزكاة ( والشروط ) في وجوبها ( و ) في ( اللواحق ) من أحكامها .

[ الجنس ]

( أمّا ) الأمر ( الأوّل : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من ) زروع ( الأرض ) وخيراتها ( إلّا في الأجناس الأربعة ) وهي : ( الحنطة والشّعير والتمر والزبيب ) و ( لكن يستحب فيما عدا ذلك
هامش
( 1 ) لأنّ النصاب الأوّل للإبل خمس وللبقر ثلاثون .