المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه .
الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى عليه أحوال ثم وصل اليه زكّاه لسنة استحبابا .
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للاتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل :
تجب على التقديرين ، والأول مروي .
شرح
لا يلزم وهو الأشبه ) « 1 » .
المسألة ( الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثمّ وصل إليه زكّاه ) عند وصوله ( لسنة ) عن جميع ما مضى ( استحبابا ) .
المسألة ( السادسة : إذا ترك نفقة لأهله ) ولا يعلم زيادتها عن قدر الحاجة ( فهي معرّضة للاتلاف ) بالإنفاق ( تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل « 2 » : تجب فيها على التقديرين « 3 » والأوّل مروي ) عن الكاظم عليه السّلام وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » .
هامش
( 1 ) حجّة من يقول بلزوم الشرط « المؤمنون عند شروطهم » أمّا القائلون بعدم لزوم الشرط لكونه شرطا مخالفا للكتاب والسنّة الدالّين على أنّ الخطاب في الزكاة موجه على المالك وعموم « المؤمنون عند شروطهم » يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته » .
( 2 ) القائل هو ابن إدريس رحمه اللّه كما في الجواهر 15 / 202 .
( 3 ) يعني الغيبة والحضور .
( 4 ) انظر الوسائل كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والقضة ب 17 ح 1 و 2 و 3 .