تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها ، وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا ، وان ماكس الزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب . الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة عليه دون المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة على
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ) فحسب ( فإن عرف قدر الفضّة ) فيها ( أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة و ) إن شاء أخرج ( عن الجملة منها ) مراعيا للنسبة فلو كان معه ثلاثمائة درهم - مثلا - والغشّ ثلثها في كلّ درهم تخيّر بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة دراهم ونصف درهم مغشوشة ( وإن جهل ذلك « 1 » وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا ، وإن ماكس « 2 » ألزم تصفيتها ) كلّا أو بعضا ( ليعرف قدر الواجب ) دفعه منها . المسألة ( الرابعة : مال القرض ) إذا كان زكويّا ( إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه « 3 » دون المقرض ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ) شرطا في ضمن العقد ( قيل « 4 » : يلزم الشرط ) وتكون الزكاة على المقرض دون المقترض ، ( وقيل :
هامش
( 1 ) ذلك : إشارة إلى الخالص . ( 2 ) المماكسة هنا المشاحّة . ( 3 ) الضمير للمقترض . ( 4 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في باب القرض من النهاية ص 312 .