وأما أحكامها فمسائل : الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضمّ بعضها إلى بعض ، وفي الاخراج إن تطوّع بالأرغب وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه .
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد .
شرح
( وأمّا أحكامها
ف ) في ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ) من جنس واحد في صدق الاسم « 1 » ( بل يضم بعضها إلى بعض ) كالجيد إلى الرديء وإن اختلفت القيمة ( و ) أمّا ( في الإخراج ) ف ( إن تطوّع ) المالك ( ب ) إعطاء ( الأرغب ) « 2 » فقد أحسن ( وإلّا كان له الإخراج من كلّ جنس بقسطه ) « 3 » . المسألة ( الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها « 4 » نصابا ، ثم لا ) يجوز أن ( يخرج المغشوشة ) منها ( عن الجياد ) بل يخرج من كلّ جنس بحسابه « 5 » .هامش
( 1 ) يعني إذا صدق عليهما اسم الذهب أو الفضّة وان اختلفا من حيث الجودة والرداءة .
( 2 ) أي المرغوب فيه والمراد الجيّد .
( 3 ) القسط : الحصيّة .
( 4 ) الخالص : الصافي .
( 5 ) أي يؤخذ الجيّد من الجياد والمغشوش من المغشوشة .