تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه ، أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول ، وجبت الزكاة اجماعا .
شرح
( وقيل ) « 1 » إنّ الحلي المحرّم ( يستحب فيه الزكاة ) . ( وكذا لا زكاة في السّبائك ) المتّخذة من الذهب « 2 » ( والنّقار ) « 3 » من الفضة ( والتبر « 4 » ، وقيل ) « 5 » : إنّ النقدين ( إذا عملهما كذلك « 6 » فرارا ) من دفع الحق ( وجبت الزكاة ولو كان ) قد فعل ذلك ( قبل ) حول ( الحول ، و ) لكن ( الاستحباب ) بإخراج الزكاة ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أمّا لو جعل الدراهم والدنانير كذلك « 7 » بعد ) حول ( الحول وجبت الزكاة إجماعا ) .
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ عطر اللّه مرقده - كما في الجواهر 15 / 184 - وعقّب على ذلك بقوله : « ولم نقف له على مأخذ » ثم ذكر بعد ذلك أن إطباق العامّة على وجوب الزكاة فيه ، ثمّ نقل بعد ذلك قول جماعة منهم بوجوب الزكاة حتّى في الحلي المحلل . ( 2 ) السبائك جمع سبيكة وهي ما جمد من الذهب والفضّة بعد ذوبانه . ( 3 ) النّقار - بالكسر - جمع نقرة - بالضم - وهي القطعة من الفضّة غير المضروبة . ( 4 ) التبر - بكسر المثناة الفوقية وسكون الموحدة التحتية - : هو الذهب غير المضروب سكة ، أو هو تراب الذهب ، أو الذهب المصفى من تراب الذهب . ( 5 ) القائل الصدوقان والمرتضى والشيخ وغيرهم ( انظر الجواهر 15 / 185 ) . ( 6 ) يعني إذا عملها سبائك . ( 7 ) أي جعلهما سبائك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 429 | المحقق الحلي