تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الزكاة ، وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريّا كالغصب ، ولا تجب الزكاة في الحليّ : محلّلا كالسّوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة ، وكذا لا زكاة في السبائك والنّقار والتبر ، وقيل : إذا
شرح
نقص ) النّصاب ( في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة وكذا ) من شرائط وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف في النّصاب تمام الحول ف ( لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيّا كالرهن والوقف « 1 » ، أو قهريا كالغصب ) . ( ولا تجب الزكاة في الحلي محلّلا ) كان لبسه ( كالسّوار للمرأة ، وحلية السّيف للرجل ، أو محرّما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة « 2 » وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ) سواء اتخذت للاقتناء أو الاستعمال « 3 » ( وآلات اللّهو لو عملت منهما ) .
هامش
( 1 ) كالوقف والرهن ، خ ل . ( 2 ) السوار - بالفتح والكسر - حلية تتخذ من الذهب أو الفضة تلبسه المرأة في زندها أو معصمها ، وجمعه أساور وأسورة ، والخلخال - بفتح الخاء المعجمة - حجل مجوف توضع به حبات تلبسه المرأة في ساقها يسمع له صوت عند مشيها به ولعل المراد في المتن الحجل بنوعية فإنه زينة تختص بها المرأة ، والمنطقة : حزام يشدّ في الوسط ولعله في ذلك الزمن يختص بالرجال وتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل مذموم شرعا إلّا لغرض شرعي صحيح . ( 3 ) المصنف رفع اللّه درجته يرى حرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة مطلقا ( انظر المعتبر ص 267 ) .