تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة . كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء ، والدرهم : ستة دوانيق ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حب الشعير ، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل . ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب
شرح
زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم ) فإذا بلغت ذلك ( ففيها خمسة دراهم ، ثمّ كلّما زادت أربعين ) درهما ( كان فيها درهم ) واحد ( وليس فيما نقص عن الأربعين ) درهما بعد ذلك « 1 » ( زكاة كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء و ) وزن ( الدرهم ستة دوانيق ، و ) وزن ( الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشّعير ) لا من من كباره ولا من صغاره ، ( ويكون مقدار العشرة ) دراهم وزنا ( سبعة مثاقيل ومن شرط وجوب الزكاة فيهما ) مضافا إلى بلوغ النّصاب ( كونهما مضروبين ) من قبل الدولة ( دنانير ودراهم منقوشين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما ) إذ لا عبرة بدوام ذلك كما لا عبرة بالنقش إذا كان للزينة والزخرفة مثلا ( و ) من شرائط وجوب الزكاة فيهما ( حول الحول ) عليهما ( حتى يكون النّصاب موجودا فيه ) ما ( أجمع فلو
هامش
( 1 ) أي بعد النصابين المذكورين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 427 | المحقق الحلي