تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط . ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .
شرح

( القول في زكاة الذّهب والفضّة )

( ولا تجب الزكاة في الذّهب حتّى يبلغ ) مقداره ( عشرين دينارا ) والدينار مثقال شرعي « 1 » والمثقال عشرون قيراطا « 2 » ، فإذا بلغ عشرين دينارا ( ففيه عشرة قراريط ، ثمّ ليس في الزائد ) عليها ( شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثمّ كلّما زاد المال أربعة ) دنانير ( ففيه قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل « 3 » : لا زكاة في العين « 4 » حتى تبلغ أربعين دينارا ) فإذا بلغ ذلك المبلغ « 5 » ( ففيه دينار ) واحد ( والأوّل « 6 » أشهر ) في فتوى العلماء ورواياتهم ( ولا
هامش
( 1 ) القيد بالشرعي لاخراج المثقال الصيرفي الذي يكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباعه . ( 2 ) القيراط : نصف عشر الدينار . ( 3 ) هذا القول نقله المصنف في المعتبر ص 265 عن أبي جعفر بن بابويه رحمه اللّه . ( 4 ) العين : الذهب . ( 5 ) يعني الأربعين . ( 6 ) وهو العشرون .