ولا تؤخذ الرّبّى : وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضّراب ، ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
شرح
( ولا تؤخذ الرّبّى « 1 » وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما وقيل :
إلى خمسين ) « 2 » يوما لأنّ في أخذها إضرار بولدها « 3 » ( و ) كذا ( لا ) تؤخذ ( الأكولة وهي ) : الشّاة ( السمينة المعدة للأكل ) « 4 » مراعاة للمالك ( ولا ) يؤخذ ( فحل الضّراب ) لحاجة المالك إليه في تلقيح المواشي ( ويجوز ) للمالك ( أن يدفع من غير غنم البلد ) في زكاة الإبل ( وإن كان أدون قيمة ) من غنم البلد . ( ويجزي ) في الفريضة أن يدفع المالك ( الذكر والأنثى لتناول الاسم له ) ما سواء كان النصاب ذكورا أو إناثا أو ملفّقا منهما .
هامش
( 1 ) الربّى - بضم الراء وتشديد الباء - هي التي وضعت حديثا من المعز والضأن أو من الأنعام مطلقا وجمعها رباب - بالضم - والمصدر باب - بالكسر - وفي الرواية أنّ الرّبّى التي تربي اثنين ( انظر الوسائل كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1 ) .
( 2 ) قال في الحدائق 12 / 70 : « ولم نقف على شيء من هذين التحديدين على مستند » .
( 3 ) كذا علّله المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 263 وعلّله غيره بأنّها نفساء والنفساء مريضة والمريضة لا تؤخذ في زكاة الصحاح .
( 4 ) نقل الشيخ في الجواهر 15 / 162 عن صحاح الجوهري « إنّ الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن ويكره للمصدق أخذها » وهذا ظاهر ما في المتن ولكن في الرواية « أن الأكولة هي الكبيرة من الشاة في الغنم » ( انظر الوسائل كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2 ) فعليه تكون من كرائم الأموال التي لا تؤخذ ارفاقا بالمالك .